السيد تقي الطباطبائي القمي
96
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
عما في الذمة وربما يرد عليه بأن ملكية الانسان لما في نفسه ان كانت امرا ممكنا فلا وجه للسقوط وان لم تكن ممكنة فلا وجه للحدوث وبعبارة أخرى : لا وجه للتفريق بين الحدوث والبقاء . ويمكن أن يجاب عن الاشكال المذكور ان المراد من الحدوث الملك التقديري الفرضي نظير ملكية الانسان للعمودين . « قوله قدس سره : ويحتمل العود وهو ضعيف » بل لا وجه له ويمكن الاستدلال على المدعى بوجه آخر أيضا وهو ان القدر المعلوم من الاجماع صورة امكان التراد وحيث إنه لا مجال له فلا خيار فلاحظ . « قوله قدس سره : والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة » بأن نقول : يملك المدين ما في ذمته فيسقط . ويرد عليه انه لا موجب لتملكه ما في ذمته بمجرد الإباحة ولعله أشار إلى هذا بقوله « فافهم » واللّه العالم . « قوله قدس سره : ولو نقل العينان » فان القدر المعلوم من الاجماع صورة امكان التراد وأما إذا لم يمكن فلا خيار . « قوله قدس سره : وكذا على القول بالإباحة » الكلام فيه هو الكلام بلا كلام . « قوله قدس سره : فيستصحب » لا مجال للاستصحاب المذكور إذ المفروض ان موضوع التراد انعدم وارتفع الخيار وعوده خلاف مقتضى الاستصحاب فان مقتضاه عدم العود مضافا أن استصحاب الحكم الكلي معارض بعدم الجعل الزائد .